سياسة وأحزاب

محامي يطعن بالمحكمة الإدارية العليا ويطالب بالغاء انتخابات مجلس النواب 2025

كتب :مروان أيمن

تقدم أحمد صبري سعد عطيه ليله المحامي بالنقض والإدارية العليا بميت غمر بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد برقم  6520 لسنة 72 ق يطالب بإلغاء إنتخابات مجلس النواب لعام 2025 لوجود مخالفة دستورية في تحديد ميعاد الإنتخابات بالمخالفة لنص م 106 من الدستور .

وطالب ليله في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمى 37 و38 لسنة 2025 الصادرين في 4 / 10 /2025 من الهيئة الوطنية للإنتخابات بتحديد ميعاد اجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالمخالفة للدستور مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وتحديد ميعاد جديد لاجراء الانتخابات خلال الستين يوما السابقة على انتهاء المجلس الحالي طبقا للمادة 106 من الدستور .. وبصفة موضوعية بالغاء القرارين رقمى 37و38 لسنة 2025 الصادرين  في 4 /10 / 2025 من الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد ميعاد اجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالمخالفة للدستور مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وتحديد ميعاد جديد لاجراء الانتخابات .

وجاء في الطعن بأنه صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 و38 في 4/10/2025 بتحديد ميعاد اجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2025 على مرحلتين بحيث تبدا في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 /11/2025 و 8/11/2025 وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 /11 / 2025 و 11 /11 /2025 ولما كان هذا القرار يشوبه عدم الدستورية لمخالفتة المادة 106 من الدستور التي تنص على ان :

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وحيث أن اول اجتماع بمجلس النواب السابق كان بالجلسة الافتتاحية بتاريخ 12 / 1 / 2021  مما يكون معه ميعاد الستون يوما السابقة على انتهاءه تبدأ من 13 /11 / 2025 ويكون معه قرار الهيئة باجراء الانتخابات يوم 7 /11 / 2025 قبل مدة الستين يوما لانتهاء مدة المجلس السابق مخالفا لصريح نص المادة 106 من الدستور .

وحيث انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن :

القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه، وأنه لا يُشترط التظلم منه قبل الطعن القضائي عليه، فالقرار المنعدم لا تلحقه أية حصانة، ولا يُعتبر قرارا إداريا، فهو لا وجود له واقعا أو قانونا، ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، وينحدر إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر، واشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له واقعا أو قانونا، وهو أمر لا يتفق مع طبائع الأشياء، كما أنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يُعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه، فكلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الطعن شكلا .

( أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1594لسنة 29ق عليا ــ جلسة 23 / 11 /1985م، و3597 لسنة 46 ق عليا ــ جلسة 26 /2 / 2005م، و33982 لسنة 56 ق عليا ــ جلسة 17 /3 / 2012م)

ولما ان القرارين سالفي الذكر قد جاءا بالمخالفة للدستورالذي يعد القاعدة الاسمى والاعلى للهرم القانوني مما يجعلهما قرارات منعدمة وان أي اجراء او قرار قد بني على القرارين سالفي الذكر يشوبه البطلان لابتناءه على عدم  

لا سيما وجود  تجاوزات واضحة  وظاهرة في العملية الانتخابية مما أدى ذلك الى تدخل السيد رئيس الجمهورية على الصفحة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بخطاب صريح وجازم بمطالبته من الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الاحداث التي وصلته ووقعت في بعض الدوائر الانتخابية وان تتخذ الهيئة القرارات التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتكشف بكل امانة عن إرادة الناخبين الحقيقية وقرر انه لا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول الى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالالغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات او الغائها جزئيا في دائرة او اكثر من دائرة انتخابية على ان تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا .

وطالب أيضا الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل اليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ولا تخرج عن اطارها القانوني ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية

وقد صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 67 لسنة 2025  بتاريخ 18 /11 / 2025 بإعادة اجراء انتخاب مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في 19 دائرة  بالمرحلة الأولى  كما صدر احكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء  29 دائرة أخرى ليصبح عدد الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى 48 دائرة من اصل 70 دائرة بالمرحلة الأولى  وهي نسبة كبيرة  تتعدى 65% والتي من شانها ان تفقد الثقة في العملية الانتخابية بالكامل .

وذكر الطاعن أما عن الشق العاجل : فطبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 : انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين

اولهما ركن الجدية : ان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه .

ثانيهما ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها

لما كان ذلك وكان القرارات المطعون فيها واضحة المخالفه للدستور، فان ركن الجدية يكون متوافرا .

ومن حيث ان استمرار تنفيذ القرار محل الطعن سوف يترتب عليه اضرار  يتعذر تداركها  اذا لم يوقف هذا القرار منها  فوات المواعيد المنصوص عليها في المادة 106 من الدستور وستبقى العملية الانتخابية مشوبة بعدم الدستورية بأكملها

وبتوافر ركني الجدية والاستعجال يتحقق للطلب العاجل شرطي قبوله .

ولما انه طبقا لنص المادة 2010 من الدستور المصري فانه : تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن .

فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التي سيبديها المدعي بجلسات المرافعة وبمذكرات الدفاع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى